كتاب الظهار وهو حرام، إلا أن حكمه معتبر في تحريم الزوجة.
وشرطه: الصيغة، وهي: أنت علي كظهر أمي، أو: هذه، أو: زوجتي، أو: فلانة، وشبه ذلك من الألفاظ التي تدل على تمييز (1) الزوجة عن غيرها.
ولا اعتبار باختلاف ألفاظ الصيغة (2) كأنت عندي، أو مني، أو معي، بل لو حذفها وقال: أنت كظهر أمي، وقع.
ولو حذف لفظ الظهر وقال: أنت كأمي، أو مثل أمي، لم يقع وإن نواه، وكذا أنت أمي، أو كأمي.
ولو قال: ذاتك أو بدنك علي كظهر أمي، وقع، وكذا شبه ذلك مما يدل على الجملة.
ولو قال يدك أو فرجك كظهر أمي، لم يقع.
ولا يضر ضميمة ما لا ينافي، كقوله: أنت كظهر أمي حرام، أو أنت حرام، أنت كظهر أمي، أو أنت طالق، أنت كظهر أمي للرجعية.
ولو قال أنت كظهر أمي طالق، وقع الظهار دون الطلاق، أو أنت