[19300] 5 - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما (1) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم.
[19301] 6 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير، وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير: يؤكل [منه] (1)، ويقول: الكلب ربما كلب: (أي أصابه الداء، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنسانا أو بهيمة علق ذلك به، ولم يشرب الماء حتى أو يعالج فتبرأ) (2).
وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه (عليهم السلام)، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم، وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما أمسكت.
وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال:
" الصقور والبزاة من الجوارح " (3).
[19302] 7 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك " وهذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح.