نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمار مثله (1).
(1435) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها، حجته ناقصة أم تامة؟ قال: لا، بل حجته تامة.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
(14236) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كراء، تغني عنه حجته؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع، تكون حجته تامة أو ناقصة؟
أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج، ولا ينوى غيره؟ أو يكون ينويهما جميعا، أيقضي ذلك حجته؟ قال: نعم، حجته تامة.
(14237) 6 - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين التيملي، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان أيام الموسم بعث الله عز وجل ملائكة في صورة الآدميين يشترون متاع الحاج والتجار، قلت: فما يصنعون به؟ قال: يلقونه في البحر.