22 باب - ان المستطيع إذا حج جمالا أو أجيرا أو مجتازا بمكة أو تاجرا أجزأه ذلك عن حجة الاسلام وان نوى بالسفر غير الحج أو الحج وغيره.
(14232) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال:
تامة، قلت: حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(14233) 2 - وعن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم.
(14234) 3 - قال الصدوق: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي