أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه.
47 - باب كراهة التأخر عن الحج المندوب، وعدم جواز الاستخارة في تركه (14456) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن تقضى (1) له تلك الحاجة.
(14457) 2 - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب وما يعفو الله أكثر.
ورواه أيضا مرسلا (1) وكذا الذي قبله.
(14458) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن يونس بن عمران بن مثيم، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: مالك لا تحج في العام؟ فقلت: معاملة كانت بيني وبين قوم واشتغال، وعسى أن يكون ذلك