بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
﴿ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا﴾ (1)؟ قال:
ذلك الذي يسوف نفسه الحج - يعني: حجة الاسلام -، حتى يأتيه الموت.
(14155) 6 - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
التاجر يسوف (1) الحج؟ قال: ليس له عذر، فإن (2) مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن عبد الرحمن بن أبي نجران نحوه (3).
(14156) 7 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل: (ونحشره يوم القيامة أعمى) (1) قال: قلت:
سبحان الله، أعمى؟! قال: نعم، إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
(14157) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل