عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
" ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا (1) " فقال: ذلك الذي يسوف نفسه الحج (2) يعني حجة الاسلام حتى يأتيه الموت.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): التاجر يسوف نفسه الحج؟ قال: ليس له عذر وإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين فقال: لا عذر له يسوف الحج إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
5 - أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.
6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل: " ونحشره يوم القيمة أعمى (3) " قال: قلت:
سبحان الله أعمى! قال: نعم إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق.