إلا لمرض أو تقية، وقد قال الله عز وجل: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (1) وتمامهما اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج، ولا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره، وفرائض الحج الاحرام والتلبيات الأربع، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والطواف بالبيت للعمرة فريضة، وركعتان عند مقام إبراهيم فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وطواف النساء فريضة، وركعتاه عند المقام فريضة، ولا سعي بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمشعر فريضة، والهدي للمتمتع فريضة، فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة، والحلق سنة، ورمى الجمار سنة - إلى أن قال: - وتحليل المتعتين واجب، كما أنزل الله في كتابه وسنهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعة الحج، ومتعة النساء.
(14673) 30 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا، عن مياح المدائني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في كتابه إليه -: مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه، والمتعة من الحج أحلهما ثم لم يحرمهما - إلى أن قال: - فإذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق واجعلها متعة، فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت، واستلمت الحجر الأسود فتحت به وختمت سبعة أشواط، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة، تفتتح بالصفا وتختتم بالمروة، فإذا فعلت ذلك قصرت، وإذا كان يوم التروية صنعت كما صنعت في العقيق، ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج، فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف، ثم ترمي الجمرات، وتذبح وتغتسل، ثم تزور البيت، فإذا