الفريضة، فلا يعودن يقرأ السجدة في فريضة " (1) (2).
[367] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق، أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه ويفتشه وهو في صلاته؟
قال: " إن كان في مقدم الثوب (3) أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له " (4).
[368] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها حملها؟
قال: " لا بأس " (5).
[369] وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في الكرم (6) وفيه حمله؟
قال: " لا بأس " (7).
[370] وسألته عن رجل مس ظهر سنور، هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟