(13082) - 4 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: تقدم الصلاة على الافطار إلا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالافطار، فلا تخالف عليهم وأفطر معهم، وإلا فابدء بالصلاة، فإنها أفضل من الافطار وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلي.
(13083) 5 - قال: وروى أيضا في ذلك أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي (على جميع) (1) حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلى قبل الافطار، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.
8 - باب استحباب افطار الصائم ندبا عند المؤمن إذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الافطار عنده على اتمام اليوم (13084) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم ابن محمد، عن العيص، عن نجم بن حطيم (1)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من نوى الصوم ثم دخل على