عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الافطار، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال:
فقال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر (1).
محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي مثله (2).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(13080) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم، فأفطر ثم صل وإلا فابدء بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قال لأنه قد حضرك فرضان: الافطار والصلاة، فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلي (1) وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي.
(13081) 3 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يستحب للصائم إن قوى على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر.
ورواه ابن طاووس في (الاقبال) نقلا من كتاب الصيام لابن فضال مثله (1).