بصومك، ولا إفطاري إلا بإفطارك، قال: فقال: ادن، قال: فدنوت فأكلت وأنا - والله (1) - أعلم أنه من شهر رمضان.
(13037) 7 - وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس.
(13038) 8 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام - في حديث - قال: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا، ثم من عليه باطلاق الرخصة له - عند التقية في الظاهر - أن يصوم بصيامه، ويفطر بافطاره، ويصل بصلاته ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين.
أقول: ويدل على ذلك أحاديث التقية وأحاديث الضرورة ويأتي في مواضعها (2)، ويأتي أيضا ما يدل على وجوب القضاء عموما (3).