(12984) 2 - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا.
(12985) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم، أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال: لا قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم (1).
41 - باب جواز نتف الصائم إبطه (12986) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (2) (*).