(13851) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب النيسابوري، عن يس الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: لا تصم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله إلا حديث عبد الملك.
أقول: يأتي الوجه في النهي عن صوم يوم عرفة (2).
(13852) 7 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة؟
فقال: عيد من أعياد المسلمين ويوم دعاء ومسألة، قلت: فصوم يوم عاشوراء؟
قال: ذاك يوم قتل فيه الحسين عليه السلام، فان كنت شامتا فصم، ثم قال: إن آل أمية (1) نذروا نذرا إن قتل الحسين عليه السلام (2) أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا، ويفرحون أولادهم، فصارت في آل أبي سفيان سنة إلى اليوم، فلذلك يصومونه ويدخلون على أهاليهم وعيالاتهم الفرح ذلك اليوم، ثم قال: إن الصوم لا يكون للمصيبة، ولا يكون إلا