وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٢
الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعا، عن حماد بن عيسى، مثله، إلى قوله: (وقوموا لله قانتين) في صلاة الوسطى (10).
[4386] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عائذ الأحمسي قال: دخلت علي أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل - إلى أن قال - ثم قال من غير أن أسأله: إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عائذ الأحمسي نحوه (1).
[4387] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه خمس مرات، أكان يبقى في جسده من الدرن شئ؟ قلنا: لا، قال: فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب.
[4388] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبد الله (1) (عليه السلام) يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس، الحديث.

(١٠) معاني الأخبار: ٣٣٢.
٢ - الكافي ٣: ٤٧٨ / ٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ١: ١٣٢ / ٦١٥.
٣ - التهذيب ٢: ٢٣٧ / ٩٣٨.
٤ - التهذيب ٤: ١٥٤ / 428، وأورده بتمامه في الحديث 20 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان وأورد مثله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) في المصدر: أبا جعفر (عليه السلام).
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست