الوقت خاصة فان نعين الأول أضافت إليه يومين بعده ثم احتاطت بتمام العشرة ولو اقتصرت على الثلاثة فالأقرب الجواز إذا لم تعلم تجاوزها وكذا إذا ذكرت اخره وان علمت اليوم فقط فهو الحيض وتحتاط بتسعة قبله ليس فيها غسل الحيض وبتسعة بعدها فيها ذلك في أوقات الاحتمال ويجوز الرجوع إلى الستة والسبعة أو الثلاثة والعشرة و العادة قد تتقدم وتتأخر ولو رأتها والطرفين أو أحدهما وتجاور العشرة فالحيض العادة والا فالجميع فروع لو قالت حيضي عشرة وتمزج النصف الأول من الشهر والثاني بيوم فالستة الأولى والستة الأخيرة من الشهر طهر والخامس عشر و السادس عشر حيض والثمانية الأولى مشكوك فيها بين الحيض والطهر والثمانية الأخيرة مشكوك فيها أيضا لكن يتعلق احتمال الانقطاع بالثامن فعلى الاحتياط تجمع وعلى الأصح تتخير في ضم أي الثمانيتين شاءت إلى اليومين وهذه المسألة راجعة إلى زمان يقصر نصفه فان العشرة ضالة في ثمانية عشر ولو علمت المزج بيومين فهي ضالة في ستة عشر فأربعة حيض وهكذا ولو قالت حيضي عشرة وتمزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم فالطهر اليوم الأول والاخر ولا حيض هنا متيقنا فعلى التخصيص تجعلها في باقي الشهر وعلى الاحتياط يغتسل للحيض على الحاد بعشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين والباقي تجمع فيه بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ولو امتزجت بيومين فمثلهما طهر من أوله وطهر من آخره وكذا بثلاثة هي طهر من أوله ومثلها من آخره بستة ولو كان الحيض تسعة والمزج بحاله فالمزج بيوم يقتضى يومين طهرا من أوله ويومين من آخره وهكذا ولو كان الحيض تسعة ونصفا ويمتزج أحد النصفين بالآخر بيوم كامل والكسر من آخره فمن أول الشهر إلى آخر
(١٨)