بعد الزوال إلى دخول العصر قضتهما ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بقدر خمس ركعات وعنى بدخول العصر مضئ أربعة اقدام فيجب العصر ويستحب قضاء الظهر والأول أصح ولو تلت السجدة فعلت حراما وسجدت على الأصح وكذا لو استمعت أو سمعت ولا تحريم فيهما ويجب تعزيرا لواطئ عالما متعمدا وعليها متمكنة التعزير أيضا التعزير أيضا والأحوط وجوب الكفارة بدينار في ثلاثة الأول ونصفه في ثلثه الثاني وربعه في ثلثه الأخير ويتكرر بالتكرر مطلقا وفى الفقيه والمقنع يتصدق على مسكين بقدر شبعه وهو ضعيف نعم لو كانت أمته تصدق بثلاثة امداد من طعام ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل ويستحب امرها بغسل الفرج وحرمه ابن بابويه ولو عرض الحيض في أثناء الوطي نزع فان استدام غرر وكفر واستغفر و يقتل مستحل وطى الحائض قبلا ولو اشتبه الحيض فالأحوط الامتناع تغليبا للحرمة والأقرب ان القيمة غير مجزية ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء ذاكرة لله تعالى بقدر زمان الصلاة وأوجب الجلوس علي بن بابويه والمفيد قال تجلس ناحية من مصلاها فيمكن حمله على موضع من مصلاها وعلى مكان أخر وليكن الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وشبهه لرواية زرارة عن باقر عليه السلام مسائل يتعلق الاحكام برؤية الدم في المعتادة وفى المبتدأة قولان أقربهما مذهب المرتضى بمضي الثلاثة بالنسبة إلى الافعال واما التروك فالأحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل والمضطربة كالمبتدئة عند بعضهم وعندي انها إذا ظنت الدم حيضا تركت وعليه تحمل رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام إذ قدو القبلية بيومين لأنه يكون أقرب إلى الظن ولتنو في كل من الوضوء والغسل الرفع أو الاستباحة أو إياهما سواء قدمت الغسل أو الوضوء
(٢٠)