وقال إن ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
(590) 8 - ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
(591) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف.
(592) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخ من أب وجد قال: المال بينهما سواء.
(593) 11 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام وصفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال في الأخوات مع الجد أن لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان وما بقي فللجد.
(594) 12 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.