الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٥٦
عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.
(584) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الجدة تقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف.
(585) 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
(586) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سمعته يقول في ستة أخوة وجد قال: للجد السبع.
(587) 5 - عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا قال: هي من ستة لكل واحد سهم.
(588) 6 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور.
(589) 7 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال: المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة، قال ولو ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم ولو كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف،

* - ٥٨٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ص ٤٣٠.
- ٥٨٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧.
- ٥٨٦ - ٥٨٧ - ٥٨٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٠.
- ٥٨٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه 430 وذكر الحديث بتفاوت.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست