قال: سألت أبا جعفر عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.
(565) 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليه السلام فكتب إلي بخطه: للمرأة الربع وأحمل الباقي إلينا.
(566) 3 - أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شئ لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما الواحدة فلا اعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إلي انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.
(567) 4 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأة قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.
(568) 5 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: له رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قال: قلت: المرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال له.
فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه يحتمل وجهين، أحدهما: أن نحمله على ما ذكره