(595) 13 - وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.
(596) 14 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.
(597) 15 - علي بن الحسين بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان الذي يعول عليه هو ما اجتمعت الفرقة المحقة عليه من أن الجد مع الاخوة من الأب والام أو من الأب خاصة كواحد منهم يقاسمهم، وكذلك إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأخوات كان معهن بمنزلة الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط فرضها النصف أو الثلثين إن كانتا اثنتين فما زاد عليهما وإذا ثبت ذلك فهو يقاسم هؤلاء بالغا ما بلغوا قل عددهم أو كثر، وما تضمن بعض هذه الأخبار من أنه يقاسمهم إلى السبع أو إلى السدس فمحمول على ما قلناه من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
(598) 16 - وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله وأكثر ظنه انه يريد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الجد بمنزلة الأب ليس للاخوة معه شئ.
فالوجه ما قلناه من التقية لأنه خلاف اجماع الفرقة المحقة.
(599) 17 - فأما ما رواه الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن بحر عن الأعمش عن