(617) 10 - وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لام قال: للأم السدس وللجدة السدس وما بقي (1) وهو الثلثان للأب.
(618) 11 - وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها.
فلا ينافي هذه الأخبار.
(619) 12 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل فيما يعلم رواه قال: إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما.
(620) 13 - عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن أبي عمير عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الام أم ولا دون أم الأب أب.
لان الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية، لأن هذه قضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روى ذلك على وجه الحكاية عنه دون مر الحق، يدل على ذلك:
(621) 14 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن أبي طاهر بن تسنيم عن يعلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: توفي رجل وترك جدتين أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك الأخرى، فقال رجل من الأنصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت أم أبيه فورثها قال محمد بن تسنيم: وحدثني أبو نعيم قال: