الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٦٢
واحد منهما أحد من الاخوة والأخوات ولا الجد والجدة على ما تضمنت الاخبار الأولة، والوجه فيهما التقية لأنهما موافقان لمذهب العامة.
(613) 6 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ان ابنتي هلكت وأمي حية، فقال أبان بن تغلب: وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله إعطها السدس.
فلا ينافي ما تقدم من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين لان في هذا الموضع (1) إنما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث يدل على ذلك:
(614) 7 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس.
(615) 8 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس طعمة.
على أن الطعمة إنما تكون أيضا للجد أو الجدة إذا كان ولدها حيا، فاما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال، يدل على ذلك:
(616) 9 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي، واطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية.

(١) في نسخة ب ود " هذه المواضع ".
* - ٦١٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ص ٤٣٠ بتفاوت بينهما.
- ٦١٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨.
- ٦١٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ بتفاوت في السند الفقيه ص ٤٣٠ بزيادة في آخره. - ٦١٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الفقيه ص 430.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست