يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.
[226] 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اللقطة قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال: وما كان من دون الدرهم فلا يعرف.
[227] 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال: نعم، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله، وكان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله لا تمسوها.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والخبر الأول وإن وردا مطلقين في أن بعد تعريف السنة تكون اللقطة كسبيل ماله المعنى فيه أن له التصرف في ذلك كما يتصرف في مال نفسه ويكون ضامنا لصاحب المال إذا جاء وإن كان تصدق به بعد السنة لزمه غرامته والذي يدل على ذلك:
[228] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة فقال: يعرفها فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء أغرمها الذي كانت عنده وكان الاجر له وإن كره ذلك احتبسها والاجر له.
[229] 5 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته