[168] 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال: قلت رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال: نعم ولهذا كلام قلت وما هو؟ قال تقول: " اللهم إني لن آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني ولم ازدد شيئا عليه ".
[169] 3 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) مثله.
[170] 4 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليفرقه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فقال هل يجوز لي أن اقبض مالي أو أرده عليه واقتضيه؟ فكتب اقبض مالك مما في يديك.
[171] 5 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده وأحلف كما صنع؟ قال:
إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.
[172] 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال:
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت عليه امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي اسئله فقلت عماذا؟ فقالت إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك