[81] 13 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد، وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال: لا بأس به، ثم قال: لي ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت يقولون لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال: كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في عزيمة (1) فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لان لا ينكر الولد والميراث وقد ثبتت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين، قلت فأنى ذكر الله تعالى: (فرجل وامرأتان)؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم.
فأما ما تضمنه خبر إبراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وأبي بصير المتقدم ذكره من أن شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيه ما رواه:
[82] 14 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده إن عليا عليه السلام كان يقول لا يطل (2) دم امرئ مسلم.
لان الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن شهادتهن لا تقبل في الدم بمعنى أن يثبت فيه القود وإن كان يجوز أن يثبت بها الدية وقد نبه أبو عبد الله عليه السلام على ذلك