[43] 3 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
[44] 4 - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
[45] 5 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
[46] 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.
[47] 7 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وحماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبو بصير:
وإلا فلا تجوز.
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين، إما أن نحمل هذه الأخبار الأخيرة على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام على ما بين في الاخبار الأولة، والوجه الآخر: أن نحملها على أن شهادة المماليك