لام وأب أو أختا لأب) فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام سهمان وبقي سهم فهو للأختين للأب وإن كانت واحدة فهو لها لان الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن أذينة، عن بكير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها، لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان وللأخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله عز وجل يقول:
" وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر عليه السلام: فإن كانت الأخت أخا؟ قال: فليس له إلا السدس، فقال له أبو جعفر عليه السلام: فمالكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف فإن الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال عز وجل: " فلها النصف " وقال للأخ وهو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما، فقال له الرجل: أصلحك الله فكيف نعطي الأخت النصف ولا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال: تقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب يعطون الزوج النصف، والام السدس والاخوة من الام الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال: وكذلك تقولون قال: فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال: ليس له شئ، فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام: جعلني الله فداك فما تقول أنت؟ فقال: ليس للاخوة من الأب والام ولا الاخوة من الام ولا الاخوة