قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه (1) في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها لأبيها وأمها؟ وقلت جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق فخرج إليهما كتاب بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللابنة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الله ابن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال: فخذ النصف لها خذوا منهم كما يأخذون منكم (2) في سنتهم وقضاياهم قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال:
قال زرارة: الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولا قد أجمعوا عليه وهو الحجة عليهم يقولون في رجل توفي وترك ابنته أو ابنتيه وترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته لأبيه وأمه أو أخته لأبيه أو أخاه لأبيه أنهم يعطون الابنة النصف أو ابنتيه الثلثين ويعطون بقية المال أخاه لأبيه وأمه أو أخته لأبيه أو أخته لأبيه وأمه دون عصبة بني عمه وبني أخيه ولا يعطون الاخوة للام شيئا، قال: فقلت لهم: فهذه الحجة عليكم إنما سمى الله للاخوة للام انه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئا وأعطيتم الأخت للأب والام والأخت للأب بقية المال دون العم والعصبة وإنما سماهم الله عز وجل كلالة كما سمى الاخوة للام كلالة فقال عز وجل من قائل: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " فلم فرقتم بينهما؟ فقالوا: السنة وإجماع الجماعة قلنا: سنة الله وسنة رسوله أو سنة الشيطان وأوليائه