قال الفضل: إن الله عز وجل إنما جعل للأخت فريضة إذا لم يكن لها ولد فقال:
" إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " فإذا كان له ولد فليس لها شئ فمن أعطاها فقد خالف الله ورسوله وكذلك ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا وإن سفلوا فإن الاخوة والأخوات لا يرثون مع الولد وكذلك الاخوة والأخوات لا يرثون مع الوالدين ولا مع أحدهما.
قال الفضل: والعجب للقوم أنهم جعلوا للأخت مع الابنة النصف وهي أقرب من الأخت وأحرى أن تكون على مخالفة الكتاب ولم يجعلوا لابنة الابن مع الابنة نصفا وهي أقرب من الأخت وأحرى أن تكون عصبة من الأخت كما أن ابن الابن مع الأخ هو العصبة دون الأخ ولا يجعلون أيضا لها الثلث حتى كأنها ابنة مع ابنة ابن كما جعلوا للأخت النصف كأنها أخ مع الابنة فليس لهم في أمر الأخت كتاب ولا سنة جامعة ولا قياس وابنة الابن كانت أحق أن تفضل على الأخت من الأخت [إن تفضل على ابنة الابن] إذا كانت ابنة الابن ابنة الميت الأخت ابنة الام والله المستعان.
قال: والاخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الاخوة والأخوات من الأب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم ويرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون وهذا مجمع عليه إن مات رجل وترك أخا لأب [و] أم فالمال كله له وكذلك إن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية.
وإن ترك أختا لأب وأم فلها النصف بالتسمية والباقي مردود عليها لأنها أقرب الأرحام وهي ذات سهم وكذلك إن ترك أختين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان بالتسمية والباقي يرد عليهن بسهام ذوي الأرحام.
وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك إخوة وأخوات من الأب يقومون مقام الاخوة والأخوات من الأب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم.
وإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال كله للأخ للأب والام وسقط الأخ للأب ولا ترث الاخوة من الأب ذكورا كانوا أو إناثا مع الإخوة للأب والام ذكورا