وقلت له: حدثني رجل عن أحدهما عليهما السلام في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئا والذي أقول لك هو والله الحق إن الرجل إذا ترك أبويه فللام الثلث وللأب الثلثان في كتاب الله عز وجل فإن كان له إخوة يعني للميت يعني إخوة لأب وأم أو إخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس وإنما وفر للأب من أجل عياله وأما الاخوة لام ليسوا لأب فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأم و أب وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم (1) إخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الام، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام عن الثلث؟ قال: لا، قال: قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت: فأربع؟ قال: نعم.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحجب الام من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن فضل أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب.