وكذلك إن ترك أختا لأم وبني أخوات لأب وأم فللأخت للأم السدس ولبني الأخوات للأب والام الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين وما بقي رد عليهم ولا يشبه هذا ولد الولد لان ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد وولد الاخوة والأخوات ليسوا باخوة ولا يرثون في كل موضع ما يرث الاخوة ولا يحجبون ما تحجب الاخوة لأنه لا يرث مع أخ لأب ولا يحجبون الام وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد إنما يأخذون من طريق سبب الأرحام ولا يشبهون أمر الولد.
فإن ترك ابن ابن أخ لام وابنة ابن أخ لام فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأب وأم فإن كانت بنت الأخ وابن الأخ أبو هما واحدا فلابن بنت الأخ للأب والام الثلث ولابنة ابن الأخ الثلثان وإن كان أبو ابنة الأخ غير أبي ابن الأخ فالمال بينهما نصفان يرث كل واحد منهما ميراث جده.
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم فإن كانت أمهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم تكن أمهما واحدة فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن ابنة أخ لام وابن ابنة أخ لأب فلابن ابنة الأخ للأم السدس وما بقي فلابن ابنة الأخ للأب.
وإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم وابنة لام فلابنة الأخ للأم السدس وما بقي فلابنة ابنة الأخ للأب والام.
وإن ترك ابن ابنة أخت وابن ابن أخت فالمال بينهما على ثلاثة لابن ابن الأخت الثلثان ولابن ابنة الأخت الثلث إن كانت الام واحدة فإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان.
وإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وأم وابن ابن أخت أخرى لأب وأم فإن كانت أم ابنة الأخت وابن الأخت واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط ابن ابن الأخت الأخرى وإن كانت أم ابن الأخت غير أم ابنة الأخت فالمال بينهما نصفان.