عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا و إن كانوا مائة ألف.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ستة إخوة وجد قال:
للجد السبع.
6 - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال: هي من ستة لكل واحد منهم سهم.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع الجد - يعني أبا الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال: المال بينهما نصفان ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة، قال: وإن ترك أخته فللجد سهمان و للأخت سهم وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف، قال: وإن ترك إخوة و أخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
9 - ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وجميل بن