الداخلية - صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: " وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ " فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال عليه السلام: " سله هذا الذي يأتيه من أي شئ هو؟ فإنه يقول لك: من عمل الشيطان " 1.
والظاهر أن قول القائل " رجل مبتلى بالوضوء " أي كثير الشك وشبيه بالوسواسي فقول الإمام عليه السلام: " إنه يطيع الشيطان " تعليل لعدم عقله بالاعتناء بشكه وسماه بإطاعة الشيطان فهو عليه السلام يشنع عليه الاعتناء بشكه وترتيب الأثر عليه فيستفاد منها لزوم عدم الاعتناء بشكه مع أنه في الوضوء وهو من مقدمات الخارجية للصلاة لا نفس الصلاة فالحكم بعدم الاعتناء بالشك إذا كان كثير الشك ليس مختصا بالصلاة وأجزائها ومقدماتها الداخلية.
وفيه: أيضا أن هذا التعليل من قبيل حكمة التشريع فلا يكون مطردا إطراد العلة.
الوجه الثالث: الاجماع على جريان حكم كثير الشك أي عدم الاعتناء بشكه في الوضوء.
وفيه: أولا: عدم تسليم اتفاق الكل. وثانيا: لو كان فليس هو الاجماع المصطلح الذي قلنا بحجيته في الأصول، لان المظنون استناد المتفقين إلى الوجوه المذكورة فلا أثر لهذا الاتفاق ولابد من الرجوع إلى نفس المدارك، وقد عرفت حالها فلا نعيد.
فظهر أن جريان هذه القاعدة في غير الصلاة في غاية الاشكال لورود الروايات في مورد الصلاة فقوله عليه السلام: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " لا يشمل غير الصلاة وأجزاء وشرائطها الداخلية كالقبلة والستر والطمأنينة وأمثال ذلك.
وأما المقدمات الخارجية كالطهارات الثلاث فشمول القاعدة لها - مع أن موارد