ونسيانها فان مفاد صحيحة " لا تعاد " هو صحة الصلاة مع القطع بعدم الاتيان بتمام الاجزاء والشرائط ومع القطع بايجاد الموانع ولكن كل ذلك في غير الأركان لدلالة عقد المستثنى على ذلك.
قلنا: إن صحيحة " لا تعاد " كما تقول توسعة في مقام الامتثال بمعنى أن ما وقع فيه الخلل - من عدم جزء أو شرط أو وجود مانع - يقبل بدل التام أو مفادها نفي الجزئية والشرطية والمانعية في حال السهو والنسيان ولكن كل ذلك في غير الأركان كما هو مفاد عقد المستثنى. ولكن في موضوع كثير الشك لو قلنا بأن المراد من السهو خصوص معناه الحقيقي - وهو النسيان أو المراد أعم منه ومن الشك - فيشمل الأركان وغيرها لا استثناء هاهنا والالتزام بهذا للفقيه مما لا يمكن.
ان قلت: تقع المعارضة بين قوله عليه السلام: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " وبين عقد المستثنى في صحيحة " لا تعاد " حيث أن عقد المستثنى في تلك الصحيحة أخص من هذه الروايات فتخصص هذه الروايات به فيصير مفادها مفاد صحيحة " لا تعاد " بعينه، فلا يبقى إشكال لان الصحيحة معمول بها عند كل الفقهاء.
قلنا: مرجع هذا الكلام إلى إلقاء خصوصية كثير الشك لان مفاد الصحيحة حكم مشترك بين كثير الشك وغيره وهذا لا يلائم مع ظاهر هذه الأخبار مع هذا التعليل الوارد فيها لعدم الاعتناء بالسهو وهو أنه لا تعودوا الخبيث أي الشيطان وهو يريد أن يطاع فإذا عصى لا يعود وأمثال هذه العبارات والانصاف: أن الالتزام بأن السهو في هذه الأخبار هو خصوص النسيان أو الأعم منه ومن الشك مما هو مردود عند الذوق الفقهي.
وأما احتمال أن يكون المراد من نفي السهو في هذه الأخبار هو نفي الأثر الشرعي الذي جعله الشارع لنفس السهو أعني سجدتي السهو - حتى يرجع معنى قوله عليه السلام " إذا كثر عليك السهو فليس عليك سجدتا السهو " وجوب سجدتي السهو على غير