سواء كان كثير الشك أو قليله وسواء كان في الصلاة أو في غيرها من العبادات وسواء كان في أجزاء الصلاة أو في مقدماتها الخارجية.
وأما إذا كان الحرج النوعي الذي هو حكمة التشريع للتسهيل على المكلفين - كما هو كذلك في جعل وجوب الافطار والتقصير على المسافر والطهارة الترابية على فاقد الماء وأمثال ذلك - فلا يطرد إطراد علة الحكم بحيث يستدل بوجوده لثبوت الحكم في موضوع آخر بل يكون من قبيل القياس المنهى عنه في الدين وانه يوجب محقه.
ففي هذا القسم أي فيما هو من قبيل حكمة التشريع لابد من إتيان الدليل على الحكم وان حكمته التسهيل وعدم لزوم الحرج وهذا هو الفرق بين أن يكون الحرج علة للحكم أو يكون من قبيل حكمة التشريع.
ففي القسم الأول: يكون هو مناط الحكم أين ما وجد ويكون من قبيل منصوص العلة أو تنقيح المناط القطعي.
وفي القسم الثاني: إسراء الحكم إلى موضوع آخر لأجل وجود ذلك الحرج النوعي من قبيل القياس المردود غير المقبول.
ولا شك أن ما نحن فيه من القسم الثاني فلا يصح إثبات الحكم بالحرج النوعي في غير الصلاة من سائر العبادات.
الوجه الثاني: هو التعليل الذي في صحيحة زرارة وأبي بصير بعدم الاعتناء بالشك بقوله عليه السلام: " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه " 1 إلى آخر ما قال عليه السلام لعدم اختصاص هذه العلة بالصلاة بل تجري في جميع العبادات المركبة بل في المعاملات أيضا.
ويؤيد ما ذكرنا من عموم التعليل، وعدم اختصاصه بالصلاة وأجزائها ومقدماتها