والموانع أو كان بالعكس كثير الشك في الاجزاء والشرائط والموانع دون عدد الركعات فهل يسري حكم كثير الشك مما هو فيه كثير الشك إلى ما ليس فيه كذلك فلو كان كثير الشك في الاجزاء دون عدد الركعات فهل يسري هذا الحكم إلى عدد الركعات أو بالعكس أم لا يسري فيه؟
وجهان بل، قولان:
والأوجه هو عدم السراية مما هو كثير الشك فيه إلى غيره مما ليس فيه كثير الشك فلو كان كثير الشك في خصوص تكبيرة الاحرام ولم يدخل بعد في القراءة أي يكون الشك في المحل فبحكم هذه القاعدة يبني على وقوع تكبيرة الاحرام وايجاده فلو شك بعد ذلك قبل أن يركع في أنه هل قرأ السورة أم لا ولكنه شك بدوي غير مسبوق بالشك فيه أصلا فلا تجري القاعدة في السورة بل يجب عليه أن يأتي بها، لان عمدة ما يمكن أن يتمسك به للسراية صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال:
" إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " 1 فإنه مطلق لم يذكر فيه متعلقا لكثرة السهو بل رتب حكم المضي في صلاة على كون المصلي كثير السهو فيمكن أن يستفاد منها عدم الاعتناء بشكه في أي جزء من أجزاء الصلاة بمحض كون المصلي من مصاديق مفهوم كثير الشك فإذا صح أن يقال: إن هذا المصلي كثير الشك فلا عبرة بشكه في أي جزء أو شرط وقع الشك فيه بل ولا فرق بين أن يكون شكه في عدد الركعات أو في أفعال الصلاة.
ولكن أنت خبير بأن هذه الاستفادة خلاف ظاهر الرواية لأنه ليس المراد من قوله عليه السلام " إذا كثر عليك السهو " أن كثرة السهو في أي شئ كان سواء أكان مما هو متعلق بالصلاة؟ كالأفعال وعدد الركعات أو كان متعلقا بشئ آخر مما هو أجنبي عن الصلاة فامض في صلاتك يقينا وخصوصا مع ذلك التعليل المذكور في سائر الروايات