ووقوعه والبناء على الأقل بمعنى عدم الاتيان بالمشكوك 1.
وحكى عن الشهيد في ذكرى أيضا أن عدم اعتناء كثير الشك بشكه رخصة فيجوز أن يعمل على مقتضى الشك فيتلافى إن كان في المحل مثلا.
ولكن أنت خبير بأن التخيير ينافي ظاهر هذه الروايات حيث أنه عليه السلام أمر بالمضي في صلاته، والامر ظاهر في الوجوب خصوصا مع هذا التعليل وان المضي وعدم الاعتناء بالشك رغما لأنف الشيطان وعصيان له وإذا عصى لا يعود ونهيه عليه السلام عن تعويده بالاعتناء بالشك وانه إذا عصى لا يعود لان الخبيث يريد أن يطاع فلا يعود إذا عصى ونهيه عليه السلام عن الاتيان بالمشكوك بقوله: " لا يسجد ولا يركع ويمضى في صلاته حتى يستيقن يقينا " في خبر ابن سنان.
والحاصل: أن هذه الروايات لها ظهور تام في تعين المضي ووجوب عدم الاعتناء بالشك وآبية عن التخيير بأي معنى كان مما ذكرنا، فما أفاده المقدس الأردبيلي - ونسب إلى الشهيد في ذكرى وإلى المحقق الثاني في رسالته السهوية - مما لا يمكن الموافقة معهم وليس كما ينبغي والانصاف أنه لا إشكال ولا غبار في دلالة هذه الروايات على هذه القاعدة أي عدم الاعتناء بشك كثير الشك.
ثم إنه بناء على وجوب المضي وعدم الاعتناء بالشك إذا كان كثير الشك لو أراد أن يتلافى المشكوك المحتمل العدم واتى به فالظاهر بطلان صلاته لأنه زيادة منهية عنها في الصلاة إلا أن يكون المشكوك المحتمل العدم من الأشياء التي يجوز فعله في الصلاة لكن لا بقصد الجزئية بل يأتي بها بقصد القربة المطلقة فالمتعين هو عدم الاعتناء بالشك والمضي في الصلاة بأن يبني على وجود المشكوك إن كان من الاجزاء والشرائط وعلى عدمه إن كان من الموانع لان هذا المعنى هو المتفاهم العرفي وما هو