ومنها: ما رواه محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام قال: " إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو " 1.
ومنها: ما روى ابن إدريس في آخر السرائر منتهيا إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا سهو على من أقر على نفسه بالسهو " 2.
هذه هي الأخبار الواردة في هذا الباب.
فنقول: أما دلالة صحيحة محمد بن مسلم على عدم اعتناء كثير الشك بشكه واضح بناء عل أن يكون المراد من السهو هو الشك في قوله عليه السلام: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " وهو كذلك إذ لو كان المراد منه النسيان - بمعنى أنه يعلم بنسيان الجزء الفلاني كالركوع أو السجود - فلا يمكن ردعه لان حجية العلم ذاتية ليس قابلا للردع فلابد وأن يكون المراد منه الشك واحتمال عدم الاتيان لا القطع بعدمه فالمراد من قوله عليه السلام: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " هو أنه إذا كنت شكاكا فلا تعتن بشكك واحتمال النقيصة فيما إذا كان شكك بالنسبة إلى عدم الاتيان بجزء أو شرط ولا تعتن باحتمال الزيادة إذا كان شكك بالنسبة إلى وجود مانع وامض في صلاتك وإلق احتمال عدم وجود شرط أو جزء أو احتمال وجود مانع في صلاتك أي ابن علي تمامية ما أتيت به وعدم خلل فيه من حيث الزيادة والنقيصة.
والفرق بينها وبين أصالة الصحة أن الثانية تجري بعد الفراغ عن العمل وهذه القاعدة في الأثناء وبينها وبين قاعدة التجاوز هو أن الثانية تجري بعد التجاوز عن المحل وهذه تجري ولو كان في المحل.
وأما صحيحة زرارة وأبي بصير: فصدر الرواية ربما يوهم خلاف المقصود لان جوابه عليه السلام بقوله " يعيد " - عن قولهما: الرجل يشك كثيرا في صلاته - يدل على