الزيادة غير معلوم وتنقيح المناط ظنا قياس باطل عندنا.
والشاهد على عدم كون المناط هو احتمال الزيادة هو أنه حكم في بعض الموارد بالبناء على الأربع مع احتمال الزيادة كما في الشك بين الأربع والخمس مع احتمال كون الركعات زائدة على الأربع وكذلك في الشك بين الأربع والخمس والست بناء على الاخذ بمفهوم خبر زيد الشحام، وأيضا فيما إذا شك في إتيان الركوع مع عدم تجاوز محله حكم بالبناء على العدم، مع أنه لو أتى به بعد هذا العدم يحتمل زيادة الركوع.
ولا فرق بين زيادة الركوع وبين زيادة الركعة لو كان احتمال زيادتها مضرا، إذ لو كانت زيادة الركعة مضرة يكون باعتبار زيادة الركن أي الركوع فيها، وإلا فزيادة أجزائها غير الركنية عن غير عمد فليس بمضر قطعا وقد يقال بعدم جريان الاستصحاب لأنه لا أثر له إلا بناء على اعتبار الأصل المثبت وهو مما نقحنا بطلانه في كتابنا " منتهى الأصول " 1. بيان ذلك: أنه إما أن يستصحب رابعية هذه الركعة التي بيده - التي هي مورد الشك بين كونها رابعة أو أزيد فهذه ليست لها حالة سابقة متيقنة لأنها من أول وجودها مشكوك الرباعية - واما أن يستصحب عدم وجود الزائد على الأربعة.
فهذه الاستصحاب وإن كان له مجرى من حيث تمامية أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق ولكن إن كان المراد منه صرف عدم تحقق الزائد على الأربع فلا أثر له لأنه ليس لعدمه أثر شرعي، وإن كان المراد منه إثبات أن ما بيده رابعة فيتشهد و يسلم فهذا مثبت لان كون ما بيده رابعة من اللوازم العقلية لعدم تحقق الزائد على الأربع.
والحاصل: أنه وان يعلم بالوجدان أن الأربع لا بشرط عن وجود ركعة بعده وعدم وجودها موجود ولكن الأثر للأربع بشرط لا وانطباقه على هذه الركعة التي