بيده مشكوك. وباستصحاب عدم الزائد على الأربع وإن كان يثبت أنه أي: الرابع بشرط لا هو هذه الأخير لكنه مثبت لان كون الأخيرة كذلك من اللوازم العقلية لعدم الزائد على الأربع لا من الآثار الشرعية له كما هو واضح.
فظهر مما ذكرنا بطلان الصلاة في جميع صور احتمال الزيادة على الأربع ولزوم إعادتها إلا في ما إذا جاء دليل بالخصوص على الصحة، كما أنه جاء في الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، وادعى في الشك بين الأربع والخمس والست بعد إكمال السجدتين بمفهوم رواية زيد الشحام.
وأما بعض صور الشك في الزيادة واحتمال السادس إذا كان الشك في حال القيام إن قلنا بصحتها فذلك من جهة هدم القيام ورجوع الشك إلى الشكوك المنصوصة كما مر تفصيلا، وليس من جهة استصحاب عدم الزائد.
وقد أجاب عن هذا الاشكال شيخنا الأستاذ قدس سره بأن أجزاء الصلاة المترتبة في الوجود يجب أن يوجد الجزء التالي بعد تحقق الجزء السابق عليه وعدم وجود الجزء اللاحق، فالركعة الرابعة يجب أن توجد بعد تحقق الثالثة وعدم وجود الخامسة ولا يلزم أن تتصف الركعة بالثالثة.
ففي المقام يجب التشهد والتسليم بعد إحراز وجود الرابعة وعدم وجود الخامسة، ولا يلزم أن يتصف الركعة التي بعد رفع الرأس عن سجدتها الثانية يتشهد ويسلم بكونها رابعة بل يكفي في صحة إتيان التشهد والتسليم إحراز وجود الرابعة واحراز عدم الخامسة، وفي المفروض إحراز وجود الرابعة بالوجدان وإحراز عدم الخامسة بالأصل 1 هذا ما ذكره قدس سره.
ولكن ظاهر أدلة التشهد والتسليم في الرباعية هو أن يتشهد في الرابعة وهذا يقتضي أن يكون التشهد الثاني في الركعة التي أحرز أنها رابعة والتشهد الأول في