على نفس الأجير.
بيان ذلك: أن الأجير إذا أخذ الأجرة على إتيان ذات العمل بقصد الامر المتوجه إلى نفسه - كما هو المفروض في باب إجارة ما هو الواجب على نفس الأجير - فلا يمكن أن يكون صدور هذا العمل منه بداعي الامر المتوجه إليه لأن المفروض أن المحرك له إلى العمل هو الامر الإجاري التوصلي.
وبعبارة أخرى: يكون صدور العمل لأجل الوفاء بالإجارة واعطاء حق الغير.
إن قلت: من الممكن أنه لا يعتني بأمر الإجاري، بل ليس غرضه من إيجاد العمل إلا امتثال الامر العبادي المتوجه إليه بحيث لو لم يكن ذلك الامر العبادي في البين لم يقدم على الاتيان أصلا، بل كان يعصي الامر الإجاري التوصلي.
قلنا: نعم إن هذا أمر ممكن في بعض الأحيان ولكنه لابد في الامر الإجاري أن يكون المكلف بحيث لو أراد أن يوجد العمل المستأجر عليه بقصد الوفاء بذلك الامر الإجاري لكان له ممكنا.
وبعبارة أخرى: لابد أن يكون ممكنا للأجير إتيان العمل بقصد تفريغ ذمته و إعطاء حق الغير ومعلوم أن مثل هذا المعنى لا يمكن بالنسبة إلى ما هو الواجب على نفس الأجير تعبديا لمنافاته للاخلاص.
وأما إذا أخذ الأجرة على جعل نفسه نائبا عن قبل الغير في إتيان عمل عبادي كان واجبا عليه - أي على ذلك الغير لا على نفسه - فلا ينافي ذلك الاخلاص لان أخذ الأجرة على جعل نفسه نائبا لا على إتيان العمل بقصد أمره حتى تقول إن المحرك إلى العمل في الحقيقة هو أخذ الأجرة وجعل نفسه نائبا ليس أمرا عباديا بل توصلي يقع بقصدها بأي داع كان.
وبعبارة أخرى: هاهنا أمران عرضيان ليس أحدهما في طول الآخر حتى يكون من قبيل الداعي على الداعي: