القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
زمن الخيار من مال من لا خيار له - على طبق القواعد الأولية أم لا بل حكم تعبدي مستنده الاجماع والاخبار. فبناء على الأول تشمل وبناء على الثاني فقوله عليه السلام: " فهو من مال بائعه " أي تلف المثمن في أيام خيار المشتري في يده من مال البائع فاسراء هذا الحكم إلى الثمن وتلفه في يد البائع في أيام خياره المختص به من مال المشتري أشبه بالقياس بل هو نفسه وقد تقدم كل ذلك فلا نطول المقام.
وأما جريانها في المبيع الكلي فيما إذا طبق البائع على فرد ومصداق وأعطاه وسلمه إلى المشتري فقد تقدم الكلام والاشكال في شمولها له فلا نعيد.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست