الواجب أيضا علاوة على استحقاقه للأجرة، وإلا يبقى الواجب في ذمته لو بقي وقته وإلا عوقب على تركه، فتصوير استحقاق الأجير للأجرة مع عدم سقوط الواجب في غاية الاشكال لان الإجارة على الفرض وقعت على إتيان ما هو واجب على نفسه، فلو أتى ما هو الواجب على نفسه سقط الوجوب واستحق الأجرة بناء على الجواز وإلا لم يستحق الأجرة أيضا، فالتفكيك بينهما لا نعقله بل لو كان توصليا وقلنا ببطلان الإجارة كما هو التحقيق يسقط الواجب ولا يستحق الأجرة.
نعم إذا كان تعبديا وقلنا بأن قصد القربة لا يتحقق منه فلا يحصل كلا الامرين أي لا يسقط الواجب ولا يستحق الأجرة مع أنه هناك أيضا مقتضى بطلان الإجارة وامكان تحقق قصد القربة سقوط الواجب بالامتثال وعدم استحقاقه للأجرة، وعلى كل تقدير استحقاقه للأجرة مع عدم سقوط الوجوب شئ لا نعقله.
وأما ما ذكره من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني التعييني فحق لا محيص عنه، وقد أجاد فيما أفاد في وجه ذلك فجزاه الله خير الجزاء.
وأما ما ذكره أخيرا من جواب النقض عليه بجواز أخذ الوصي أجرة عمله بأنه حكم شرعي فعجيب لان ما يأخذه بعنوان أجرة عمله لا بعنوان التعبد وانه إلزام من قبل الشرع باعطائه مجانا، فلو كان عمله غير محترم كما هو اعتراف شيخنا قدس سره في هذا المقام فليس له أخذ شئ بعنوان بدل عمله فإنه أكل بالباطل كما هو مصرح به في كلامه 1.
والثاني أي ما ليس من قبيل الواجب العيني التعييني، فهو إما من قبيل التخييري ولو كان عينيا، أو من قبيل الكفائي ولو كان تعيينيا.
أما التخيري فهو إما توصلي أو تعبدي، فإن كان توصليا قال شيخنا الأعظم قدس سره:
لا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة على أحد فرديه بالخصوص، ثم يمثل لذلك بما إذا