وأيضا في دعائم الإسلام: قال أبو عبد الله (ع): (وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة، أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره) ثم قال في دعائم الإسلام: ذكر أبو عبد الله قصة يونس النبي (ع) في قوله جل ذكره (فساهم فكان من المدحضين) وقصة زكريا (ع) وقوله جل وعلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وذكر قصة عبد المطلب لما نذر أن يذبح من يولد له، فولد له عبد الله أبو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فألقى الله عليه محبته، وألقى السهام على إبل ينحرها يتقرب بها مكانه، فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة، فوقعت السهام على الإبل فأعاد السهام مرارا وهي تقع على الإبل، فقال: الآن علمت أن ربي قد رضى إلى اخره (1).
ومنها: ما في الوسائل، في ذيل خبر محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه بعد ما حكم بالقرعة في الفرع المذكور في تلك الرواية، قال عليه السلام: (القرعة سنة) (2).
ومنها: أيضا ما في الوسائل عنه، أي محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن أبي جعفر عليه السام قال: (بعث رسول الله (ص) عليا (ع) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، فقال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم. فقال رسول الله (ص): ليس من قوم تنازعوا، ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم الحق) (3).
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع)