القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٥٤
أو القضاء عليه من ناحية الإسلام، وإلا فهو بعد أن أسلم يرى ذلك الحكم باطلا لولا أن الإسلام يقره ويمضيه، فيكون الآن اشتغال ذمته به حتى في ذلك الوقت بحكم الإسلام في نظره واعتقاده، لا من جهة دينه السابق، لأنه الآن يرى أن ذلك الدين كان باطلا من أصل أو كان منسوخا.
وأما في غير العبادات - كما لو كان دية قتل الخطأ، أو الجرح والجناية على أعضاء الغير ولو كان عن عمد، فيما إذا رضى المجني عليه بالدية ثابتا في دينه السابق قبل أن يسلم - فشمول الحديث لمثل هذا المورد مشكل جدا.
أما أولا: لما ذكرنا في استظهار المراد من الحديث أنه عبارة عن أن ما صدر عنه من قول أو فعل أو كان له عقيدة كل ذلك إن كان قبل أن يسلم وكان من أحكام الإسلام - ترتب ضرر أو مشقة أو عقوبة على ذلك القول أو على ذلك الفعل أو على تلك العقيدة - فالإسلام يرفع ذلك الأثر والضرر.
والمفروض أن في المفروض والمورد ليس من هذا القبيل، بل كان هذا الأثر والضرر يترتب على قوله أو فعله حتى في دينه، وما احتملناه ووجهنا به الجب في نظيره في العبادات - لا يخلو من نظر وإشكال، كما هو غير خفي على الناقد البصير.
وثانيا: قلنا إن هذا الحديث في مقام الامتنان، والجب في المفروض وإن كان امتنانا على الفاعل لكنه خلاف الامتنان في حق المجني عليه.
ولكن ورد أن النبي (ص) قال: (إن كل دم كان في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين) (1) مع أنهم كانوا معتقدين بالقصاص والدية في الجاهلية. غاية الأمر كان دية الأشخاص مختلفة عندهم، حتى أن دية بعض الطبقات كان ألف بعير، فمع أنهم كانوا معتقدين بها أسقطها (ص) بعد الإسلام وقال (ص): (تحت قدمي هاتين).
وأيضا يظهر من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لمغيرة بن شعبة - بعد أن غدر بأصحابه وقتلهم وأخذ

(1) (الكافي) ج 8 ص 246، ح 342، (سنن ابن ماجة) ج 2 ص 23 10، كتاب المناسك، باب 84، ح 3074.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - قاعدة: من ملك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: هل أنها من القواعد الفقهية أو من المسائل الأصولية؟ 5
2 الجهة الثانية: الفرق بينها وبين قاعدة إقرار العقلاء 7
3 الجهة الثالثة: في الدليل على هذه القاعدة: 9
4 الأول: ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشئ والسلطنة على إثباته 9
5 الثاني: الإجماع 11
6 الجهة الرابعة: بيان مفاد هذه القاعدة وما هو الظاهر فيها 12
7 الجهة الخامسة: نفوذ إقراره مشروط بأن يكون مالكا حال الإقرار 14
8 2 - قاعدة: الإمكان والبحث فيها عن جهات ثلاث: الجهة الأولى: المراد من الإمكان وما هو معناه 19
9 خلاصة الكلام في المراد من الإمكان في المقام 22
10 فيما اختاره الشيخ الأنصاري (قدس سره) في معنى الإمكان 23
11 الحهة الثالثة: في الأدلة على هذه القاعدة 24
12 الأول: الأصل 25
13 الثاني: بناء العرف 26
14 الثالث: سيرة المتشرعة 28
15 الرابع: ما أفاده كاشف اللثام 29
16 الخامس: الروايات الكثيرة 30
17 عدم دلالة الروايات على هذه القاعدة 32
18 السادس: الإجماع 35
19 الجهة الثالثة: في موارد جريان القاعدة 37
20 هذه القاعدة أصل عملي ومفادها حكم ظاهري 40
21 اختصاص جريانها بالشبهات الموضوعية دون الحكمة 41
22 الأصل في الدم بعد ما لمك يكن حيضا أنه استحاضة أم لا أصل لهذا الأصل؟ 41
23 الأدلة على الأصل الإشكال عليها 42
24 3 - قاعدة: الإسلام يجب ما قبله سند القاعدة 47
25 في المراد من القاعدة وما هو مفادها 49
26 في موارد جريانها 50
27 خلاصة الكلام في مفادها 52
28 4 - قاعدة: القرعة والبحث فيها من جهات: الجهة الأولى: الأدلة على مشروعية القرعة 59
29 الأول: الكتب 59
30 الثاني: الأخبار 60
31 الثالث: الإجماع 64
32 الجهة الثانية: موارد جريانها للشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي 65
33 ذكر موارد جريان القرعة في سفينة البحار 67
34 الجهة الثالثة: هل هي أصل أو أمارة؟ 68
35 وهم ودفع: الإشكال على الاستخارة وجوابه 70
36 الجهة الرابعة: عند تعارض القاعدة مع الاستصحاب، أيهما مقدم؟ 75
37 5 - قاعدة: لا تعاد الصلاة إلا من خمس في بيان مدركها مباحث توضيح القاعدة 79
38 المبحث الأول: عدم شمولها للعامد العالم 79
39 تكلف البعض لشمولها له وجوابه 80
40 المبحث الثاني: عدم شمولها للعامد الجاهل مطلقا 83
41 الدليل على عدم شمولها للجاهل وجوابه 83
42 المبحث الثالث: في بيان ما هو المستفاد منم ظاهر الصحيحة بكلا عقديها 89
43 المقام الأول: في عقد المستثنى منه (لا تعاد الصلاة) والكلام فيه من جهات 89
44 الجهة الأولى: حديث (لا تعاد) يرفع الجزئية والشرطية والمانعية، ينفيها بنفي الإعادة 89
45 الجهة الثانية: هل يختص الحكم بالنقيصة أو يشتمل الزيادة؟ 90
46 الجهة الثالثة: في عدم الفرق في شمولها بين الجزء والشرط بل المانع أيضا 91
47 الجهة: الرابعة: شمولها للإعادة والقضاء جميعا 93
48 المقام الثاني: في عقد المستثنى (إلا من خمس) وفيه جهات 94
49 الجهة الأولى: في شرح الخمسة المذكورة فيه: 94
50 الأولى: في لفظ الطهور 94
51 الثاني: الوقت 95
52 الثالث: القبلة 97
53 الرابع: الركوع 98
54 الخامس: السجود 98
55 في تحديد الركوع والسجود 98
56 محل التجاوز في الجزء المنسي، هو الدخول في الركن الذي بعده 100
57 الجهة الثانية: عدم انحصار الأركان في هذه الخمسة 104
58 الجهة الثالثة: وجوب الإعادة عن السجدتين لا السجدة الواحدة 105
59 الجهة الرابعة: عدم وجوب الإعادة في السجود على أرض نجسة نسيانا وسهوا 107
60 الجهة الخامسة: القروع والموارد التي ينطبق الحديث عليها بحسب عقد المستثنى منه أو المستثنى واستخراج حكمها منه: 107
61 الأول: الخلل العمدي مبطل 108
62 الثاني: إذا ترك جزء كم الصلاة أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه، تبطل الصلاة وتجب الإعادة 108
63 الثالث: الإخلال بالصلاة سهوا ونسيانا 109
64 النقيصة في الأجزاء أو الشرائط الركنية مبطل وموجب للإعادة إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة أو تجاوز المحل 110
65 القول فيمن نسى السجدتين وتذكر قبل تجاوز المحل وبعده 111
66 القول فيمن نسى السجدتين وتذكر بعد تجاوز محلها أو قبله 113
67 القول في التذكر بعد السلام وإتيان المنافي عمدا وسهوا 114
68 القول في التذكر بعد السلام وقبل إتيان المنافي والمبطل 114
69 القول فيمن نسى تمام الركعة الأخيرة من القيام 115
70 إذا كان المنسى غير الأركان فلا تبطل الصلاة على كل حال 117
71 الأجزاء غير الركنية على الترتيب: 119
72 نسيان القراءة 119
73 نسيان التشهد 121
74 نسيان السجدة الواحدة 122
75 نسيان السلام 123
76 ورود أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسي السلام وإن أتى بالمنافي العمدي والسهوي 125
77 الزيادة في الصلاة في الأركان وغيرها 127
78 6 - قاعدة: اليد وفيها جهات من الكلام: الجهة الأولى: في أنها قاعدة فقهية وليست من المسائل الأصولية 132
79 الجهة الثانية: في المراد من كلمة (اليد) 133
80 الجهة الثالثة: الدليل على اعتبارها، وهو من وجوه 135
81 الأول: الروايات 135
82 الثاني: الإجماع 139
83 الثالث: بناء العقلاء 140
84 الجهة الرابعة: في أنها أصل أو أمارة؟ 140
85 الجهة الخامس: في سعة دلالتها ومقدار حجيتها وموارد جريانها 143
86 موارد البحث والخلاف في اعتبار اليد 144
87 الأمر الأول: إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان 144
88 الأمر الثاني: إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لما في يده 147
89 الأمر الثالث: هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة، أم تجري في المنافع أيضا؟ 150
90 الأمر الرابع: هل تجري في الحقوق أم لا؟ 152
91 الأمر الخامس: هل تجري في النسب والأعراض أم لا؟ 153
92 الأمر السادس: هل تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله، أم لا؟ 153
93 الأمر السابع: هل يد المسلم إمارة على التذكية والحلية أم لا؟ 156
94 الأمر الثامن: قبول ذي اليد في الطهارة والنجاسة 160
95 الأمر التاسع: قبول قول ذي اليد وإقرار لأحد المتنازعين 162
96 الأمر العاشر: اعتراف ذي اليد لكل واحد من الشخصين 166
97 الأمر الحادي عشر: جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد 170
98 الجهة السادسة: في تعارضها مع الأمارات والأصول 173
99 تعارض اليد مع سائر الأمارات 174
100 الجهة السابعة: هل أن تعدد الأيدي على مال واحد أمارة على الملكية أم لا؟ 175
101 الجهة الثامنة: اليد أحد موجبات الضمان 177
102 الجهة التاسعة: في كون اليد سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت 181
103 7 - قاعدة: نفي السبيل للكافرين على المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور 187
104 الأول: قوله تعالى (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) 187
105 الثاني: قوله (ص) (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) 190
106 الثالث: الإجماع 191
107 الرابع: مناسب الحكم والموضوع 192
108 الجهة الثانية: في بيان مضمون القاعدة ومفادها 193
109 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق القاعدة 193
110 عدم جواز تملك الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياري 193
111 هل يجوز إجارة العبد المسلم للكافر أم لا؟ 197
112 هل يجوز إعادة العبد المسلم للكافر أم لا؟ 199
113 في ارتهان العبد المسلم عند الكافر 200
114 عدم جواز وقف العبد المسلم على الكافر 201
115 عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم 204
116 عدم توقف صحة نذر الولد المسلم على إذن أبيه الكافر 205
117 عدم جواز جعل الكافر متوليا على أوقاف المسلمين 205
118 عدم ثبوت حق الشفعة للكافر 205
119 بطلان نكاح الكافر بإسلام زوجته 206
120 عدم اعتبار التقاط الكافر للطفل المحكوم بإسلامه 207
121 8 - قاعدة: لا ضرر ولا ضرار الكلام فيها في مقامات: المقام الأول: في مدركها، وهو الروايات 211
122 المقام الثاني: في فقه الحديث: (لا ضرر ولا ضرار) 213
123 شرح ألفاظ حديث (لا ضرر) 213
124 مفاد هذه القاعدة 215
125 الأول: النهي عن ايجاد ضرر الغير 215
126 الثاني: نفي الحكم بلسان نفي الموضوع 216
127 الثالث: نفي الحكم الضرري 216
128 الفرق بين القولين الثاني والثالث 217
129 الرابع: ان مفادها نفي الضرر غير المتدارك 218
130 الدليل على المختار من الأقوال الأربعة 218
131 التنبيه على أمور 225
132 التنبيه الأول: في الإشكالات على تطبيق هذه القاعدة على مواردها التي طبق (ص) عليها 225
133 التنبيه الثاني: إشكال الشيخ الأنصاري على تمامية القاعدة بلزوم تخصيص الأكثر 228
134 التنبيه الثالث: وجه تقديم هذه القاعدة على الأدلة الأولية القائمة على ثبوت الأحكام الواقعية لموضوعاتها بعناوينها الأولية 231
135 التنبيه الرابع: المراد من القاعدة نفي الضرر الواقعي في حالتي العلم و الجهل 233
136 التنبيه الخامس: شأن هذه القاعدة هذه القاعدة رفع الحكم الضروري الذي لولاها لكان ثابتا وموجودا 235
137 التنبيه السادس: ما المراد من الضرر المنفي في هذه القاعدة، الشخصي أو النوعي؟ 237
138 التنبيه السابع: في تعارض الضررين 238
139 هذه القاعدة مع مجرى قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم) 242
140 9 - قاعدة: نفي العسر والحرج والتكلم فيها من جهات ثلاث: الجهة الأولى: الدليل عليها من الآيات والروايات 249
141 الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومضمونها 255
142 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة 257
143 أمران يجب التنبيه عليها: 259
144 الأمر الأول: هل تصح العبادة مع تحمل المكلف الحرج باختياره؟ 259
145 الأمر الثاني: حاكمية القاعدة على كل حكم شرعي حرجي، من الواجبات والمحرمات 264
146 10 - قاعدة: الغرور: المغرور يرجع إلى من غره في بيان معنى الغرور في هذه القاعدة جهات من الكلام 270
147 الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور 270
148 الأول النبوي المشهور (المغرور يرجع إلى من غره) 270
149 الثاني: بناء العقلاء 271
150 الثالث: الإجماع 272
151 الرابع: إتلاف الغار على المغرور 272
152 الخامس: الأدلة الواردة في الموارد الخاصة 274
153 الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومدلولها 277
154 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة 280
155 11 - قاعدة: أصالة الصحة وفيها مباحث: المبحث الأول: الدليل على اعتبارها بناء العقلاء 287
156 المبحث الثاني: المراد من الصحة في هذه القاعدة (الصحة الواقعية) 288
157 المبحث الثالث: لا يجري هذا الأصل إلا بعد إحراز عنوان العمل 290
158 المبحث الرابع: لا يجري هذا الأصل إلا بعد وجود الشئ 291
159 المبحث الخامس: تجري في المعاملات في أبواب العقود والإيقاعات 292
160 فروع يستشكل في جريان القاعدة فيها: 296
161 منها: بيع الوقف 296
162 ومنها: بيع الصرف لو شك في القبض في المجلس 297
163 المبحث السادس: القاعدة لا تجري في الأفعال القصدية إلا بعد إحراز قصد الفاعل 301
164 المبحث السابع: في إنها أصل أو إمارة 303
165 المبحث الثامن: تعارضها مع الاستصحابات الموضوعية 307
166 أصالة الصحة في الاعتقادات 309
167 12 - قاعدتي: الفراغ والتجاوز وفيها مباحث: المبحث الأول: في أنها من الأصول التنزيلية 315
168 المبحث الثاني: في أنهما من القواعد الفقهية 318
169 المبحث الثالث: في إنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة 320
170 المبحث الرابع: في المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين 329
171 المبحث الخامس: في أن الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا؟ 334
172 المبحث السادس: في أن الغير في قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء أم لا؟ 337
173 المبحث السابع: جريان قاعدة التجاوز في الشرط 339
174 المبحث الثامن: يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور به 345
175 المبحث التاسع: في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء والغسل والتيمم 350
176 المبحث العاشر: في عدم الاعتناء بالشك في القاعدتين عل نحو العزيمة، أم على نحو الرخصة 353
177 13 - قاعدة: الإعانة على الإثم والعدوان والتكلم فيها عن جهات ثلاثة: الجهة الأولى، في بيان مدركها ومستندها وهو أمور 359
178 الأول: الآية (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان) 359
179 الثاني: الأخبار الواردة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم 362
180 الثالث: حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة 364
181 الرابع الإجماع واتفاق الفقهاء على حرمة الإعانة على الإثم 365
182 الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة 365
183 الجهة الثالثة: موارد تطبيق هذه القاعدة 369