نحوه، إلا أنه قال: (تقارعوا) أي في مكان (تنازعوا) (1) ومنها: أيضا ما في الوسائل عن محاسن البرقي، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) عن مسألة فقال: (هذه تخرج في القرعة - ثم قال - فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، أليس الله يقول (فساهم فكان من المدحضين) (2) وعلى هذا النمط مما يمكن أن يستخرج منها كبرى كلية.
(وأما الطائفة الثانية: أي حكمهم عليهم السلام بالقرعة في موارد خاصة فكثيرة جدا، نذكر جملة منها: فمنها ما في الوسائل عن محمد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع) (3) ومنها: أيضا في الوسائل عنه بأسناده عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال أول مملوك أملكه حر فورث ثلاثة قال: (يقرع بينهم، فمن أصابه القرعة أعتق) (4). ومنها: أيضا ما في الوسائل عنه أيضا عن حماد، عن المختار قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (ع) فقال له أبو عبد الله: (ما تقول في بيت سقط على قوم، فبقي منهم صبيان، أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من العبد؟) فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا أو نصف هذا فقال أبو عبد الله (ع) (ليس كذلك، ولكنه يقرع