بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا ويجعل مولى لهذا) (1) ومنها: أيضا ما في الوسائل عنه أيضا، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقى صبيان: أحدهما حر، والآخر مملوك، فأسهم أمير المؤمنين عليه السلام بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل له المال وأعتق الآخر) (2). إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي جمعها في الوسائل في الباب الثالث عشر من أبواب كيفية الحكم بعنوان (باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وجملة من مواقعها وكيفيتها) وإذا أردت فراجع ذلك الباب.
وأيضا ذكر في الوسائل في باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الرجل عليه السلام أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال: (إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها) (3) وقد حكى أيضا في الوسائل عن الشيخ بطريق آخر (4)، وعن تحف العقول ما هو بهذا المضمون أو قريب منه (5).
وفي المستدرك: أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن عثمان بن عيسى عن