الغسل والوضوء والتيمم كل في محله ومع شرائطه، وذلك لعدم إمكان امتثال ما هو مشروط بالطهارة بدونها، ولا وجه لا جراء قاعدة (الإسلام يجب ما قبله) في هذا المقام أصلا، ولا أثر لها لاثبات الشرط ووجوده، كما أن الرضاع الحاصل في حال الكفر يوجب حصول أحد العناوين المحرمة كالأمومة والبنتية والأختية وغير ذلك من العناوين المذكورة في الآية الشريفة، وإذا حصل أحد هذه العناوين فاسلم فإسلامه لا يمكن أن يرفع الحرمة عن أخته الرضاعي أو أمه كذلك، وكذلك في سائر العناوين المحرمة المذكورة في الآية.
كما أنه لم يتوهم أحد أن هذه العناوين إذا حصلت في حال الكفر عن النسب فاسلم لا يوجب رفع التحريم، فكذلك الأمر فيما إذا حصل من الرضاع.
والسر في ذلك أن هذه العناوين إضافات تكوينية قد تحصل بواسطة الولادة، وقد تحصل بواسطة الرضاع، وقد جعلها الشارع موضوعا لحرمة نكاحهن على من اتصف بأنهن إما أمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته إلى غير ذلك، وإذا وجد الموضوع واحرز وجوده وجدانا أو تعبدا فيرتب عليه الحكم قهرا.
نعم لو كان معنى الحديث أن الفعل الصادر في حال الكفر بمنزلة العدم حتى بالنسبة إلى آثاره التكوينية، فحينئذ كان من الممكن أن يقال إن الرضاع الواقع في حال الكفر أو الولادة أو أسبابها الواقعة في تلك الحال لا أثر لها، كما أنه قيل في الولادة من الزنا كذلك.
وخلاصة الكلام في المقام أنه بعد ما ثبت صدور هذا الحديث بواسطة الوثوق الحاصل من نقل هؤلاء يجب الأخذ بما هو مفاده، أي ما هو الظاهر منه بحسب المتفاهم العرفي، إلا أن يأتي دليل من إجماع أو رواية معمول بها يكون مخصصا له في مورد، أو يكون حاكما عليه في ذلك المورد وقد عرفت ما هو الظاهر من الحديث بحسب المتفاهم العرفي وذكرناه، فلا نعيد.