محله. وأما إلحاق المحل العادي بالمحل الشرعي فقد عرفت الحال فيه.
وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فجريانها أيضا لا يخلو عن إشكال، لأن المفروض أن الجزء الأخير مشكوك الوجود، فكيف يصدق الفراغ عن ذلك العمل والمضي عنه؟
نعم ربما يصدق الفراغ عرفا إذا شك في جزء يسير من الجزء الأخير في المثال المذكور، كما أنه لو شك في غسل إصبع من الجانب الأيسر مع القطع بغسل ذلك الجانب إلا هذا المقدار اليسير منه.
والحاصل: أن المناط في جريانها هو صدق عنوان الفراغ عن العمل ومضي المركب عرفا.
وأما ما اعتبر فيه الموالاة كالصلاة والوضوء، فلا يبعد جريانهما بناء على عدم اختصاص قاعدة التجاوز بخصوص الصلاة حتى في الجزء الأخير من الوضوء إذا كان الشك بعد فوات الموالاة، لأنه يصدق عليه التجاوز والمضي عن العمل، وعن الجزء الأخير أيضا.
وأما بناء على اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة، ففيها حتى بالنسبة إلى الجزء الأخير تجري كلتا القاعدتين. وأما في غيرها فلا تجري إلا قاعدة الفراغ، فإذا شك في التسليم فتجري القاعدتان إذا كان مشغولا بالتعقيب، لصدق التجاوز عن محله الشرعي، وأيضا الفراغ بدخوله في التعقيب، لأن محل التعقيب شرعا بعد التسليم.
وأما إذا شك في التسليم ولم يكن دخل في التعقيب بعد، فإما أن يكون بعد صدور المنافي عنه - ولا فرق في ما نذكره بين المنافي العمدي والسهو كالحدث - وبين ما هو المنافي عمدا لا سهوا كالتكلم، ولا بين أن يكون المنافي أمرا وجوديا كالحدث والتكلم، أو عدميا كالسكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة، أولا بل يكون قبل صدور المنافي عنه - فإذا كان بعد صدور المنافي عنه بجميع أقسامه فالظاهر أيضا جريان كلتا القاعدتين، أما قاعدة التجاوز لأن محل التسليم شرعا قبل فعل المنافي،